ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (1) وقال عليه السلام (من زار قوما " فلا يؤمهم ويؤمهم رجل منهم) (2) ورووا (أن حذيفة وابن مسعود خلا بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد فتقدم أبو ذر فقالوا وراك فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك هو قالوا نعم فتأخر وقدموا أبا سعيد) (3).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال: (لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه) (4) وأما كراهية التقدم على إمام المسجد الرابت فلأنه يجري مجرى منزله، ولأن ذلك يحدث وحشة.
مسألة: وإذا (تشاح الأئمة) قدم من يختاره المأمومون إذا كان بصفات الإمامة، لقوله عليه السلام (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما " هم له كارهون) (5) فإن اختلفوا قدم الأقرء لكتاب الله تعالى، وهو قول أكثر فقهائنا، وبه قال أحمد، وقال الشافعي، أكثر أصحاب أبي حنيفة: يقدم الأفقه لأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة كلها، والقراءة في بعضها، فكان ما يحتاج إليه في الصلاة كلها أولى، ولأن العارف بالفقه أبصر بتدبير الصلاة من القارئ، ولنا: قوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله) (6) وقال أيضا " (يؤمكم أكثركم قرآنا ") (7).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن) (8) ولو قيل: إنما قدم القارئ لمكان