فرع إذا صلى خلف من لا يصلح للإمامة خوفا " لم يعد، وفي رواية عن أحمد: يعيد لأنه نوى أن لا يعتد بها، ولنا: أنه أتى بالأفعال الواجبة على التمام فكانت مجزية؟
أما كونه نوى أن لا تعتد بها، فنحن لا نتكلم على هذا التقدير.
مسألة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم المأموم ما بقي، وهو مذهب علمائنا كافة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: آخر صلاة الإمام آخر صلاة المأموم إذا كان مسبوقا "، لقوله عليه السلام (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (1).
لنا: أن صلاة المأموم لا تبتنى على صلاة الإمام لما بيناه من جواز اختلاف الفرضين، فلو كانت صلاة المأموم على هيئة صلاة الإمام لتغيرت هيئة صلاة المأموم فيكون كما لو قلبها منفردا "، ولأنها مفتتحة بالتكبير فكانت أولا كالمنفرد، وقد روى ما قلناه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرئ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين) (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قلت (الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام، قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له ثانية فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالإمام وسألته عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين، قال: اقرأ فيهما فإنهما لك