الركوع جاز أن يكبر ويركع ويمشي راكعا " حتى يلحق قبل رفع رأس الإمام، وكرهه الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، لما روي (أن أبا بكر فعل ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا " ولا تعد) (1) وجواب خبرهم: أنه يحتمل أن يكون النهي عن تأخيره عن الصلاة، فكأنه يقول لا تعد إلى التأخر.
لنا: أن الدخول في الصلاة تحصيل فضيلة الجماعة، والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، فلا يكره، ويدل على ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة قال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم) (2).
قال الأصحاب: ويستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، وقال الباقون بالكراهية. لنا: أنه تحصيل فضيلة الاجتماع، لأن للإمام بكل من صلى خلفه حسنة، ودل على ذلك أيضا ": ما رواه جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يا جابر انتظر مثل ركوعك) (3).
فرع لو ركع فمشى فسجد الإمام قبل التحاقه سجد على حاله وقام، فإذا ركع الإمام ثانيا " ركع ومشى في ركوعه، وكره الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وقال أحمد:
تبطل صلاته، وقد بينا أن ذلك مستحب، وروى ما ذكرناه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه فكبر واركع