فروع الأول: لو عكس فقال: من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب لأنه خلاف المنقول.
الثاني: لو عكس فقال: الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز لأن انضمام هذه النية لم تغير شيئا " من مقاصد اللفظ.
الثالث: لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض وغيره سقط عنه وسجد لأن القيام خرج عن وسعه فسقط ما يقال معه، ولو زال العارض بعد السجود لم يقم الركوع لأنه يلزم منه زياد السجود إن أعاده أو تقديم السجود على الركوع إن لم يعده وكلاهما منفيان، ولو زال المانع قبل السجود قال في المبسوط: مضى في صلاته وفيه إشكال لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان والإتيان بهما ممكن ولم يحصل المنافي.
الرابع: قال في الخلاف: إذا خر ساجدا " فشك في الركوع مضى في صلاته، وقال الشافعي: ينتصب قائما " ثم يسجد عن قيام واستدل بإجماع الفرقة على أن من شك في شئ وقد انتقل عنه إلى حالة أخرى لا حكم له ولأن إيجاب الانتصاب منفي بالأصل وإيجابه يقف على الدلالة.
الخامس: لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد ولم يحتج إلى القيام لأن محله فات لعذر فلم يجب وفيه إشكال، أما لو سقط قبل ركوعه رجع وأتى به لأن الركوع واجب ومحله باق فيجب الإتيان به، ولو ركع ولم يطمئن فسقط ففي إعادة الركوع تردد أقربه أنه لا يعيد لأن الركوع المشروع حصل فلو أعاد زاد ركوعا " وهو غير جائز.
مسألة: قال في المبسوط: يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، ويستحب أن