التمام قد يحمل المقارنة أو بمعنى أنها تمت مع أفعالها الباقية التي من جملتها الصلاة عليه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وتركه عامدا " فلا صلاة له) (1) أما قول الشيخ أنها ركن فإن عني الوجوب والبطلان بتركها عمدا " فهو صواب وإن عنى ما يفسر به الركن فلا.
مسألة: الصلاة على آله عليه السلام واجبة في التشهد وهو مذهب علمائنا، وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي:
يستحب.
لنا ما رواه كعب بن عجزة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد) (2) فيجب متابعته لقوله عليه السلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) وحديث جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن ابن مسعود الأنصاري قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه) (4) وإقران الأهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيناه من وجوب الصلاة عليه.
فروع الأول: من لم يحسن التشهد والصلاتين وجب عليه التعلم، ولو ضاق الوقت أو عجز أتى بما أمكن ولو لم يقدر عنه.