من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا " عليها إلى القبلة، وقال علم الهدى: يجلس مماسا " بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى على الأرض رافعا " فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا " القبلة، وما ذكره الشيخ أولى.
لنا ما رووه عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا ") لا يقال: المراد حالة التشهد لأنا نقول:
إطلاق اللفظ يقتضي فعل ذلك في الصلوات كلها وليس في الكل تشهدان.
ومن طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام (فلما استوى جالسا " قال الله أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك) (1).
مسألة: جلسة الاستراحة مستحبة، قاله الشيخ، وبه قال أبو حنيفة: وهو المروي عن مالك وأكثر أهل العلم وقال علم الهدى: واجبة وبه قال الشافعي: لرواية أبي حميد ومالك بن الحويرث (2).
لنا مقتضى الأصل عدم الوجوب ولا معارض له، وما رواه أبو هريرة (أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينهض على صدور قدميه) (3) ومثله (روي عن أبي بكر وعمر) (4) ولو جلس بعد السجود لما نهض كذلك، وما ذكروه عن أبي حميد يحمل على