اتفاق علمائنا، وقول الشافعي، وأبي حنيفة طويلا كان السفر، أو قصيرا "، وقال مالك:
يجوز في الطويل وهو حسب ما تقصر فيه الصلاة لأنه رخصة فاختص بالطويل.
لنا ما رووه (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على بعيره إلا الفرائض) (١) وهو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل، وعن عمر (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث ما توجهت به ناقته والسجة النافلة) (٢).
ومن طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سأله أحمد بن النعمان أصلي في المحمل وأنا مريض فقال أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا) (٣) والمنع من الفريضة هنا محمول على مرض لا يشق معه النزول، بدلالة ما سبق، قال الشيخ في الخلاف: ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير وقال الشافعي: يلزمه حال الركوع، والسجود أيضا ".
لنا قوله تعالى ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (4) وقد استفاض النقل أنه في النافلة، ومن طريق الأصحاب ما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت:
(إني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟) (5) وروى ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر فصل حيث ذهب بك بعيرك) (6).
وتجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، ذكره الشيخ في المبسوط