والنهي المطلق ينصرف إلى المنفعة الظاهرة، وهو الانتفاع بها، ترك العمل بهذا النص في الاستعمال في غير الصلاة، فيعمل به في الصلاة.
ومن طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحرص قال: (سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها) (1) وما رواه هاشم الخياط قال: (سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلي فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه) (2).
وما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن زرارة قال: (أخرج أبو عبد الله عليه السلام كتابا "، زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجله، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله، ثم قال: يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه) (3) وابن بكير وإن كان ضعيفا "، إلا أن الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم السلام، ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده.
لا يقال: هنا الذباحة منهي عنها، فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنها منهي عن ذباحتها، ثم الذباحة تفيد الحل، والطهارة، وكذا بالآلة المغصوبة، فبان أن الذباحة مجردة لا يقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن