لهما في قميص الحرير) (1).
وقال الراوندي في الرابع: لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمن فإنه كان قملا، والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير، ويعلم من الترخيص لهما بطريق القمل الترخيص لغيرهما بفحوى اللفظ، ويقوى عندي عدم التعدية.
ولا بأس أن تلبسه المرأة اختيارا "، وهو قول العلماء كافة، وهل تحرم عليها الصلاة فيه؟ قال أبو جعفر بن بابويه: نعم، وأجازه الثلاثة وأتباعهم، لأن الأمر بالصلاة مطلق فيكون التقييد منافيا " له، لكن ترك العمل بالإطلاق في حق الرجل فيبقى معمولا به في المرأة، وقال ابن بابويه: النهي عن الصلاة في الحرير مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه.
والجواب: المنع لما ادعاه من إطلاق النهي عن الصلاة في الحرير، والرواية التي يشير إليها لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية، وفي التكة، والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية، وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط ووجه الجواز ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (2).
ووجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير، وما رواه محمد ابن عبد الجبار قال: (كتبت إلى أبي محمد هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض) (3) لكن لما تعارضت الأحاديث قضي بالكراهية توفيقا "، وهل يجوز الوقوف على الحرير، وافتراشه؟ فيه تردد،