أو المغرب أعاد في الوقت ولم يعد لو خرج، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يعيد مطلقا "، وللشافعي قولان.
لنا أنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن فيجب كما لو أخل بطهارة ثوب، ولا كذا لو خرج وقته، لأن القضاء تكليف ثان يتوقف ثبوته على دلالة غير ما دل على المأمور بالوقت ومع عدمها فلا قضاء.
ويؤيده ما رواه الأصحاب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي إلى غير القبلة ويضحي فيعلم أنه صلى إلى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهادا ") (١) ومثل معناه روى عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عنه وزرارة (٣) عن أبي جعفر عليه السلام ويعقوب (٤)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
واحتج أبو حنيفة بما رواه عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله (٥) فنزل ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (6) ولحديث (7) جابر أيضا " ولأنه أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة.
وجواب أبي حنيفة الطعن في رواية عامر بما ذكره أصحاب الحديث منهم، فإنه من حديث أشعب وهو ضعيف عندهم، وكذا رواية جابر، قالوا: رواها عنه محمد بن سالم، ومحمد بن عبد الله العزيزي، عن عطا، عن جابر، وهما ضعيفان، ومع ذلك غير دال على موضع النزاع لتضمنه خروج الوقت، ونحن فلا ننازع في