البحر، وفرقة في البر، والفأرة هو الفويسقة، والعقرب كان نماما "، والدب، والوزغ والزنبور كان لحاما " يسرق في الميزان) (1).
وقد أطلق شيخنا الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف فقال: المسوخ نجسة ولعله إشارة إلى هذا، كذا قال المفيد في المقنعة وعلم الهدى في المصباح، وعندي في ذلك كله توقف، والرواية التي تلوناها شاذة، وقد روي (أنه لا بأس بأمشاط العاج) (2) وهو يدل على طهارة عظم الفيل.
والوجه الطهارة في ذلك كله، وإن كان حراما "، ورواية أبي العباس الفضل (3) دلت على طهارة أسئار هذه الحيوانات، وطهارة سؤرها، دلالة على طهارة عينها، فإن قلنا بالنجاسة له يقع الذكاة عليها قطعا "، وإن قلنا بالطهارة ففي وقوع الذكاة عليها تردد، أقربه أنها لا تقع، لأن طهارة الحيوان بالذبح مستفادة من الشرع، والأصل حرمة الذبح، فلا يكون الذبح مطهرا "، ولا الدباغ، لما سلف، فيتعين المنع منها مطلقا ".
مسألة: كل ما يحرم أكله يحرم الصلاة في شعره، وصوفه، ووبره، إلا ما تشتبه، وهو قول علمائنا. لنا أن جواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان، أما عندنا فللمنع من الأمرين، وأما عند أبي حنيفة فلجواز الأمرين إلا في الآدمي، والخنزير، وأما عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره، لكن الثابت هو المنع من الصلاة في الجلد بما بيناه فيثبت المنع من الصوف، والشعر ويؤيد ذلك رواية ابن بكير (4) التي سبقت وما رواه إبراهيم بن محمد قال: