والخلاف وبه قال أبو سعيد الإسطخري وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز، لنا قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) قال ابن عمر: (نزلت في النوافل حيث توجه بك بعيرك) (١) واللفظ على إطلاقه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال لا بأس) (٢) وإنما خصصنا السفر في الأصل، لأنه وفاق منا، والخلاف في غير السفر، فإن ابن أبي عقيل منا منع ذلك، ويجوز التنفل ما يشاء، ولو كان مختارا "، وفي الفرائض مع الضرورة وقال أبو حنيفة: يجوز مع الخوف، ولو في الفرائض، وقال أحمد: طالب العدو إذا خاف فوته، جازت الفريضة ماشيا " على إحدى الروايتين عنه.
لنا في الفريضة قوله تعالى ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "﴾ (3) وفي النافلة، لأنه تعظيم لله سبحانه، وذكر له، فكان مستحبا " على الأحوال، ويؤيده ما رواه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا "، قال: نعم) (4) قال أحمد بن أبي بصير: وسمعته من الحسين بن المختار.
المقدمة الرابعة [في لباس المصلي] مسألة: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وهو مذهب علمائنا أجمع