فاسدا، لأنه وطئ محرم لحرمة رمضان، فوجب به الكفارة، كوطئ الصائم، وجواب ما احتج به أحمد: أنا لا نسلم أن الكفارة وجبت لوطيه في رمضان، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أنها وجبت لكونه إفسادا لصوم صحيح، ومع الاحتمال لا يكون ما ذكروه حجة.
مسألة: من أفطر " مستحلا " فهو مرتد، إن كان ممن عرف قواعد الإسلام، وإن اعتقد العصيان عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة، وقيل في الرابعة، وسيأتي تحقيقه في باب الحدود.
مسألة: قال علمائنا: من " أكره " امرأته على الجماع عزر خمسين سوطا، وعليه كفارتان، ولا كفارة عليها، ولا قضاء، ولو " طاوعته " كان على كل واحد منهما كفارة، وعزر كل واحد خمسة وعشرين سوطا، روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان ويعزر بخمسين سوطا وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " (1) وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، والمفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، وقال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فإذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، ومع ظهور القول بها، ونسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها.
ولنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم