فروع الأول: قال الشيخ: إذا كان له أولياء في سن واحد قضوا بالحصص، أو يقوم به بعض، فيسقط عن الآخرين، وبه قال أبو جعفر بن بابويه، وأنكر متأخر ذلك، وزعم سقوط القضاء ما لم يكن أكبر، ظنا أن النص على الأكبر يمنع شركة المتساويين، وليس كذلك، وقال الشيخ (ره): كل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له، فمات، وكان متمكنا من قضائه، فإنه يتصدق عنه، أو يصام عنه، وما ذكره رحمه الله صواب، وعليه دل ظاهر الروايات.
وقال أيضا: وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل سواء، وما يفوتها في أيام حيضها وجب القضاء عليها، فإن لم يقض وماتت وجب على وليها القضاء عنها، إذا فرطت فيه، أو يتصدق عنها على ما بيناه، وقال في النهاية: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فلم يصم، ومات، قضى الولي شهرا، وتصدق عن شهر.
الثاني: " المسافر " لا يصوم في سفره على ما بيناه، وإذا حضر، وأقام إقامة يصح معها الصوم، وجب عليه القضاء، فإن ترك مع القدرة، ومات، قضي عنه.
ولو مات في سفره، ففي القضاء قولان، قال في الخلاف: لا يقضي عنه، لأنه لم يستقر في ذمته، ولا يقضي إلا ما كان مستقرا، ومعنى الاستقرار: أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل، وقال في التهذيب: يقضي عنه، ولو مات في السفر، محتجا برواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضي عنه وليه، وإن حاضت امرأة في رمضان، فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات، لم يقض عنه " (1) وعن علاء بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت