من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.
والجواب عما احتج به شيخنا: أن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين، بل قوة الظن، وهو يحصل بشهادة العدلين، وبالجملة فإنه مناف لما عليه عمل المسلمين كافة، فكان ساقطا.
ولا اعتبار " بالجدول " لأن أصل ذلك مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط مسير القمر، واجتماعه بالشمس، ولا يجوز التعويل على قول المنجم، لأنه مبني على قواعد ظنية، مستفادة من الحدس الذي يخطئ أكثر مما يصيب، ولا يجوز التعويل على قوله، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله " (1).
ولا " بالعدد " فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان ثلاثون يوما، وتسعة وعشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا، محتجين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام، يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية، وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال، فلا ضرورة إلى ذكرها.
وكذا لا عبرة " بغيبوبة القمر " بعد الشفق، فقد عول على ذلك قوم مستندين إلى رواية إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين " (2).
وكذا لا اعتبار " بتطوقه " كما رواه محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث " (3).
وكذا لا اعتبار بعد " خمسة أيام " من الماضية، كما رواه عمراني الزعفراني