عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: " السماء يطبق علينا اليوم واليومين فأي يوم نصوم قال افطر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس " (1) وهذه الروايات شاذة، والعمل بها نادر، فلا يعول عليها.
أما رؤيته قبل الزوال، فقد روي به روايات، منها: رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة " (2) وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة " وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " (3) فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العلم بهما، والعمل بما دلت عليه رواية العدلين، وبمثله قال إذا أبو يوسف.
فرع لو شهد بالهلال شاهدان، ولم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر، وللشافعي قولان، لأن عدم الرؤية مع الصحو يقين، والحكم بالشاهدين ظن، واليقين مقدم على الظن.
ولنا: أن شهادة الاثنين يثبت بها الهلال، والصوم، فيثبت بها الفطر، وحكم الهلال في البلاد المتقاربة واحد، ولا كذلك المتباعدة، بل يلزم من رأى، دون من لم ير، وقد أفتى بذلك عبد الله بن عباس، ولو أنفرد بالرؤية، وأفطر لغير عذر،