لزمته الكفارة، لأنه أفطر في يوم [صوم] صحيح مختارا، وقال أبو حنيفة: لا يكفر، لأنه أفطر مع الشبهة، وليس شيئا، لأنا نتكلم على تقدير اليقين، ولا شبهة مع اليقين وسواء ردت شهادته، أو لم ترد.
مسألة: ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة يؤخر " شهرا " فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله قضاه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يقضي إلا مع الأمارة، أما لو كان قبله، فقولان، أحدهما: الإجزاء لأنه أدى مع الأمارة مجتهدا، فيكون مجزيا.
لنا: أدى العبادة قبل وقتها، فلا يجزي، كما لو صلى قبل وقتها، فلا يجزي ويدل على ذلك: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له : الرجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان شهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعده أجزأه " (1).
ولو قيل: شرط صحة القضاء نية التعيين، وهو لم ينو القضاء، وإنما نوى الأداء، قلنا: هو ينوي الوجوب عما في ذمته، فإذا كان التقدير انقضاء شهر رمضان كان الثابت في الذمة القضاء، فيجب أن يجزي، لأن ذلك هو قصده، وأما إذا كان صومه في الشهر، فقد بينا أن نية القربة كافية، ولأنه لا يقع فيه غيره، فكان مجزيا على كل حال.
تفريع ولو وافق " شوالا " قضى يوما آخر، ولو وافق " ذا الحجة " قضى العيد وأيام التشريق إن كان بمنى، هذا إذا كانا تامين، ولو كانا ناقصين زاد يوما.