السفر كالمفطر في الحضر " (1) وروي عن جابر:: أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة " (2).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " (3) وعن زرارة عن أبي جعفر قال " سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين قصر العصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة " (4) وعن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله، قال: " لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه " (5).
مسألة: ولو قدم المسافر، أو برئ المريض مفطرا، أمسكا بقية يومهما استحبابا، وإن لم يفطرا، وكان قبل الزوال، أمسكا وجوبا، ولم يقضيا، وإن كان بعد الزوال أمسكا استحبابا، وقضيا، وقال أبو حنيفة: يمسكان وجوبا على كل حال وقال الشافعي: إن قدم المسافر مفطرا استحب له الإمساك، وإن كان صائما، فلأصحابه قولان، أحدهما: يجب الصوم، لأن سبب الرخصة زال قبل الترخص، والآخر: لا يجب، لأن الإفطار له مباح في أول النهار، فجاز في باقيه.
لنا: أفطر مع سقوط الفرض عنه باطنا وظاهرا، فلا يجب صوم الباقي، أما لو لم يفعلا ما يفسد الصوم وكان قبل الزوال، لأنه أمكن أداء الواجب على وجه يؤثر إليه في أوله، فوجب، وبعد الزوال يفوت محل النية، فلا يجب الصوم لفوات شرط صحته، واستحب الإمساك لحرمة الزمان.
ويؤيد ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية أبي بصير عن