الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق " (1) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يقضي لأنه مريض فيتناوله وجوب القضاء.
وقلنا: زوال العقل يسقط علة توجه الخطاب، فلا يتناوله الأمر بالقضاء كالصبي بل هو أولى، لأن الصبي قد يكون له أهلية الفهم، والتقييد بالأوامر الشرعية، وليس كالجنون، والإسلام شرط في وجوب قضاء الصوم، فلو فاته في حال كفره، لم يجب القضاء إذا أسلم، وعليه فتوى العلماء، ولقوله تعالى: (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) (2) ولقول النبي " الإسلام يجب عما قبله " (3) وروى هارون ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله: " أن عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان ليس عليه القضاء إلا ما يستقبل " (4).
نعم لو فاته الصوم حال ردته قضاه عند استقامته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القضاء، لقوله الإسلام يجب عما قبله.
ولنا: أنه ترك فعلا لزمه القيام به، وأقر بوجوبه عليه، فلزمه قضائه، كالمسلم ولأنه في حال ردته يؤخذ بالقضاء، والآية والرواية يتناولان الكافر الأصلي، لأنه لا يؤخذ بالعبادات حالة كفره، ولأن الأصلي لو ألزم القضاء، لكان سببا لامتناعه عن الإسلام، وليس كذلك المرتد، لأنه إذا علم ذلك كان رادعا عن الردة.
فرع لو عقد الصوم مسلما، ثم ارتد، ثم عاد، لم يفسد صومه، قال الشافعي: