أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان غنيا " فمؤنته وفطرته على نفسه، وإن كان فقيرا " فنفقته وفطرته على أبيه، وكذا القول في الوالد والوالدة والجد والجدة، لقوله عليه السلام (على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن يمونون) (1)، وولد الولد حكمه حكم الولد للصلب وقد مضى.
مسألة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل أن يضم أجنبيا "، أو يتيما "، أو ضيفا " ويهل الهلال وهو في عيلته، وعليه اتفاق علمائنا، وبه قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. وأطبق الجمهور على خلافه، لأن مؤنته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه.
لنا قوله عليه السلام (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) (2)، وما روي عن أهل البيت عليهم السلام في روايات منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: (كل من ضممت إلى عيالك من حر وعبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (3) وما روي عنه عليه السلام عن أبيه قال: (صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من يعول) (4).
وقوله مؤنته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلم التساوي ولم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: (نعم) (5).
ثم اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، وشرط آخرون