لنا: عموم الأحاديث، منها ما رووه عن ابن عمر قال (1): أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون، ونحن نتكلم على تقدير المؤنة.
السابع: يلزمه فطرة عبده المدبر والمكاتب المشروط عليه لأن ملكه مستقر فهو كغيره، وإن كان مطلقا " لم يتحرر منه شئ، فكذلك وإن تحرر منه لزمه فطرته إن انفرد بمؤنته وإن أنفق من كسبه فعليه بحساب ما بقي منه ويسقط بقدر ما تحرر، قاله الشيخ في الخلاف والمبسوط، لأنه ليس حرا ".
والأقرب أنها عليهما بالحصة إن ملك بالحرية لما تجب معه الفطرة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا يلزم المولى لأنه ليس من عياله لسقوط نفقته، ولا يلزمه فطرة نفسه لأن ملكه ليس تاما ". وقال مالك: يلزم المولى فطرته لأنه رق ما بقي عليه درهم فهو كساير عبيده.
لنا أنه رق ما بقي منه فيجب فطرته على المولى كالقن، ولأن ما في يده ملك لمولاه، وإنما منع بسبب الكتابة فلم يخرج عمن يمونه المولى. ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وكذا يؤدي الزكاة عن عبد مكاتبه) (2).
وقال الشافعي: لا تجب عليه فطرته، لأنه ليس من عياله ولا على المكاتب لأن ملكه ليس تاما ". وقال أحمد: تجب زكاته في مال المكاتب، لأن مؤنته عليه، وبمثل ذلك رواية عن أهل البيت عليهم السلام رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
(الفطرة عليه) (3). لنا أنه ملك للمولى كما هو مالك لمولاه فتلزمه فطرته.