الرابع: لو ملك سلعا " في أشهر متعاقبة وقيمة كل واحد نصاب، زكى كل سلعة عنده تمام حولها فإن كانت الأولى نصابا " وليس الباقي كذلك، فكلما حال عليه الحول يضم إلى الأول ويزكي كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم.
وقال الشافعي: فيما زاد ربع العشر، ولو كان الأول دون النصاب والثاني نصاب جرتا في الحول عند بلوغ النصاب ووجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية.
مسألة: بلوغ القيمة نصابا " شرط في الوجوب، وعليه علماء الإسلام، فلو ملك ما ينقص عن النصاب ثم تم في أثناء الحول، استأنف الحول من حين بلوغه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك، ثم اختلفوا، فالذي يختار الأصحاب اعتبار وجود النصاب من أول الحول إلى آخره، فلو ملك ما قيمته نصاب فنقص في أثناء الحول ثم تم استأنف الحول من حين تمامه، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب، فإذا تم الحول وقد كمل نصابا "، وجبت الزكاة. وقال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في أول الحول وآخره، لا في وسطه، لأن التقويم يشق في جميع أيام الحول فيسقط اعتباره.
لنا لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسطه الحول، لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليهما الحول، ولأن النصاب معتبر، فيكون في جميع الحول كما في غيره من أموال الزكاة.
وقوله يشق التقويم، ليس بطائل، لأنه لا يخفى مع المعرفة بأحوال الأسواق والأنس بالقيم.
فروع الأول: إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا " ثم باعها في أثناء الحول.
قال الشيخ (ره) في الخلاف: استأنف حول الثمن عنده، ولا يوجب زكاة التجارة