إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (1) وأما اعتبار الأنوثية، فلأن الزكاة لا تجب إلا فيما يقام للنتاج، فلا يجب في الذكورة. وقال أبو حنيفة: تجب في الذكور والإناث، ولو انفرد الذكور والإناث فروايتان.
لنا أن زكاة الحيوان مختصة بما يقام للنتاج، وليس ذلك موجودا " في الذكور ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في الخيل الذكور شئ قلت وكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ قال: (لأن البغال لا تنتج والخيل الإناث تنتج) (2) ويعتبر فيها الحول، وهو اتفاق من زكى الخيل وجوبا أو ندبا "، ولقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (3).
مسألة: يخرج عن العتيق دينارين، وعن البرزون دينار. وقال أبو حنيفة:
يخير أربابها أن يؤدوا عن كل فرس دينارا " واحدا "، أو يقوم الجميع ويؤخذ عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، محتجا " بكتاب عمر إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل.
لنا ما رواه الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البرازين دينارا ") (4) ومع التعارض خبرنا أرجح، لاختصاصه بالتفصيل، فتحمل رواية عمر على البرازين لأن المفصل أولى.
مسألة: ما يخرج من الأرض عدا الغلاة أربع، يستحب فيه الزكاة إن كان مكيلا أو موزونا "، ويشترط فيه بلوغ النصاب، لقوله عليه السلام (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (5) وكذا قدر المخرج وهو العشر، إذا لم يلزمه كلفة ونصب العشر