في المختلف، لأنه مقاوم للنماء فالغرض المقصود به حاصل وليس كذلك مال التجارة، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله) (1) وهل زكاة التجارة لعام واحد أم لكل عام؟
حكى الشيخ للأصحاب قولين: أحدهما عن ربيعة لعام واحد وبه قال مالك والثاني لكل عام وهو قول أبي حنيفة والشافعي ويقرب أن يزكى في كل عام لأن سبب الوجوب في العام الأول موجود في العام الثاني.
مسألة: لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا " وقصرت بالآخر، وجبت الزكاة لأنه بلغ نصابا " بأحد النقدين فتجب فيه الزكاة كما لو كان عينا "، ولو اشترى مائتي قفيز بمائتي درهم وحال عليها الحول وقيمتها كذلك، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء فصارت على النصف مثلا، لم يضمن النقصان، لعدم التفريط، ولزمه خمسة أقفزة أو قيمتها درهمان ونصف. وقال أبو حنيفة: يخرج خمسة أقفزة أو خمسة دراهم لأنه القدر الواجب عند الحول.
قال في الخلاف: ولو زادت فصارت على الضعف مثلا كان بالخير في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين ونصف، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول والبدل يراعى قيمته وقت العطاء. وقال محمد وأبو يوسف: يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأن المعتبر بالقيمة وقت الإخراج.
مسألة: لا تستحب الزكاة في الخيل حتى تكون إناثا " سائمة ويحول عليها الحول، أما السوم، فمتفق عليه عند من أوجب واستحب، ولأن العلف مستوعب للفائدة فلا تجب معه الزكاة كما لا تجب معه في الأنعام.
ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيما يعلف شئ