أولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (1).
وعن علي عليه السلام قال (يجعل ما يدرك مع الإمام من الصلاة أولها) (2) ولأن الاتفاق على أن مع إدراك الركعة من المغرب يجب الجلوس عقيب السجدة الثانية للتشهد، والجواب عن خبرهم: أنه يحتمل ما فات من الصلوات لا من أبعاضها وهو أقرب، فإن القضاء لا يستفاد به مع الإطلاق إلا ما يأتي به بعد خروج وقته، مع أنه معارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (وما فاتكم فأتموا) (3).
مسألة: من أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع استحب أن يكبر ويسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن تربص حتى يقوم الإمام ويستفتح معه كان جايزا "، وإنما لم يعتد بالسجدتين لأن زيادتهما مبطل للصلاة على ما أسلفناه، ودل على ذلك: ما رواه معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا سبقك الإمام بركعة فإذا ركعت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) (4).
أما لو أدركه بعد السجدة الأخيرة جاز أن يكبر ويجلس معه في تشهده يتشهد إن شاء أو يصمت، فإذا سلم الإمام قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان نوى الافتتاح وبه قال علم الهدى (ره) في المصباح، والشيخ (ره) في المبسوط، وأما رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أدرك الإمام جالسا " بعد الركعتين، قال تفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (5) محمولة على الجواز.
لا يقال: هو فعل كثير، لأنا نقول: هي من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الاجتماع