عليه السلام (أنه قد رأى مسجدا قد أشرف فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد تبنى جما) (1) روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك) (2).
ويكون الميضاة (3) على أبواب المساجد، لما رواه عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) (4) ويستحب أن يكون المنارة مع حائطها لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (أن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد) (5).
ويستحب للداخل إليه أن يقدم يمينه، والخارج يساره، لأن اليمين أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف، وبعكسه الخروج، ويتعاهد نعله استظهارا " للطهارة ولما روي عن جعفر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم) (6) ولقوله عليه السلام (جنبوا مساجدكم النجاسة) (7).
ويدعو داخلا وخارجا " لأن المساجد مظنة الإجابة وروي عن جعفر عليه السلام قال (إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا "، واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وعنه إذا دخلت المسجد، فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله