إليه على السواء فيتمكنون من متابعته، ولأنهم سترة له، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم إمامهم بركبتيه يصلي بهم جلوسا " وهو جالس) (1).
مسألة: يستحب أن تؤم المرأة النساء في الفرض والنفل، وبه قال الشافعي وكره أبو حنيفة، ومالك، لأنه يكره لها الأذان، فيكره ما يراد الأذان له، وفي رواية الحلبي وسليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا) (2).
لنا: ما رووه (أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ورقة بن عبد الله بن الحارث أن تؤم أهل دارها) (3) وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (المرأة تؤم النساء قال لا بأس) (4) وحجة مالك ضعيفة، لأن كراهة الأذان لكراهية رفع الصوت، ثم يبطل ما ذكروه بالصلوات التي لا أذان لها، كالجنازة، والمنذورة، والعيدين، والكسوف فتقف المرأة وسط النساء يدل على ذلك: ما رووه عن عايشة (أنها كانت تقف وسطهن) (5) وعليه اتفاق القائلين بإمامة النساء، ورووا عن صفوان بن سليم أنه قال: (من السنة إن صلت بنسوة أن تقف وسطهن).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه بعض أصحابنا (عن المرأة تؤم النساء، قال:
نعم تقف وسطهن) (6) وأما الروايتان عن أهل البيت عليهم السلام فهما نادرتان لا عمل عليهما ولو أم الرجال والنساء قام الرجال خلفه وتأخر النساء، ولو كان رجلا واحدا " كن