أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر وكان أرض مبسوطة أو في موضع فيه ارتفاع فقام الإمام في المرتفع إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس) (1) وجواب الشافعي: منع الرواية ولو سلمت أمكن أن يكون علوا " لا يعتد به، كالمرقاة السفلى، على أن جواز ذلك في حق النبي صلى الله عليه وآله لا يستلزم الجواز في غيره.
ويأتم الأعلى بالأسفل ولو كان سطحا " غالبا "، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وقال مالك: يعيد إذا صلى فوق السطح بصلاة الإمام في الأرض.
لنا: أنه ليس فيه ما ينافي الايتمام فكان جايزا "، ويؤيد ذلك ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس وقال لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام على الأرض جاز أن يصلي خلفه ويقتدي به) (2).
مسألة: تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
هنا مسائل:
الأولى: تسقط القراءة عن المأموم، وعليه اتفاق العلماء، وقال الشيخان:
لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة، ولعله استناد إلى رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه) (3) وفي رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته) (4)