لا سواء صلى في جماعة أو منفردا " ما لم يتلفظ بالشهادتين، وقال الشافعي: يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه بمعنى أنه لو أنكر الإسلام لم يحكم بردته، سواء صلى جماعة، أو منفردا "، وقال أبو حنيفة: يحكم بإسلامه وردته لو صلى في جماعة ثم أنكر الإسلام، وقال محمد: يحكم بإسلامه إذا صلى جامعا " أو منفردا " في المسجد، ولا يحكم لو صلى منفردا " في بيته.
لنا: أن الصلاة ليست هي الإسلام وإن كانت شعارا " كغيرها من العبادات الإسلامية فلا يصير بها مقرا " بالإسلام، وما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (١) وهو دليل على انحصار الإسلام في الشهادة، واشتراط الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله معلوم باتفاق علماء الإسلام.
الثاني: مخالف أهل الحق لا يؤتم به وإن أطلق عليه اسم الإسلام، وهو اتفاق علمائنا، وقال الشافعي: إكراه إمامة المظهر للبدع، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يؤتم ببدعي. لنا: أن البدعي فاجر وظالم، فلا يؤتم به لقوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله (لا يؤمن فاجر مؤمنا ") (3).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به) (4) وقال البرقي كتبت إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام " أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك فأجاب لا تصل وراءه) (5) وعن إسماعيل الجعفي قلت لأبي جعفر عليه السلام