الأقوال، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي.
فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا " فيه قولان، قال علم الهدى (ره): يعيد، وقال الشيخ (ره): لا يعيد، وهو الأصح، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم فتكون مجزية، ولو صلى خلف جنب أو محدث وهو يعلم أعاد، ولو كان جاهلا فأعلمه الإمام قال علم الهدى (ره) في المصباح: لزم الإمام الإعادة ولم يلزم القوم.
وقد روي أنهم إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حدثه أتم القوم في رواية جميل (1) وفي رواية حماد عن الحلبي (2) يستقلبون صلاتهم هذه حكاية، والوجه عندي: أنه لا إعادة عليهم في شئ من الصور المذكورة خلافا " لأبي حنيفة، لما ذكرنا أولا.
ودل على ذلك روايات: منها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس) (3) وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر) (4) ومثله روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه