لأنه تقييد لهذه الأحاديث المطلقة، وكذا قول أبي حنيفة، فإن النهي الذي أشار إليه عام وهذه خاصة، فتقدم العام، وأما جواز إقامتها إماما فقد سلف في خبر ابن بزيع (1).
مسألة: يستحب أن يخص بالصف الأول (الفضلاء) وعليه اتفاق العلماء رووا عن ابن مسعود الأنصاري قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ليليني منكم أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم) (2) ثم الصبيان ثم النساء روى جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (ليكن الذين يلون الإمام أولوا الأحلام) (3) وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الإمام.
ويستحب أن يسبح المأموم إن فرغ من القراءة قبل الإمام، ويمكن أن يكون ذلك لتحصيل قصار الذكر وكراهية القيام صامتا " ويدل على ذلك: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله قال امسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واسجد) (4) ويحسن أن يكون ذلك فيما يخافت الإمام فيه، لا ما يجهر فيه بالقراءة، فإن الانصات أفضل.
مسألة: ويقوم الإمام والمؤتمون إذا قال المؤذن (قد قامت الصلاة) ويقول قد قامت الصلاة وقال الشيخ (ره) في الخلاف: إذا فرغ المؤذن من الأذان، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن حي على الصلاة.
لنا: إنما ذكرناه أخبار عن الإقامة، فيجب المبادرة للتصديق، ودل على ذلك أيضا " رواية حفص بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قال المؤذن قد قامت