وأبو حنيفة: إن ذكر بعد قيامه واعتداله لم يعد، ومضى في صلاته، ويعود لو كان قبل ذلك، وقال مالك: إن ذكر بعد رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، ويرجع لو كان دون ذلك.
لنا: أنا بينا أن القيام ليس حائلا يمنع العود إلى السجود، فلا يمنع العود إلى التشهد، لأن محله أقرب إلى القيام ولأن زيادة القيام فعل يسير وقع سهوا " عنه، فلا يقدح في الصلاة، فيكون الإتيان بالتشهد واجبا "، لبقاء محله، ويؤيد ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت قبل أن تركع فاجلس وتشهد وأتم صلاتك وإن لم تذكر حتى تركع فليتم صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم) (1).
وإنما قلنا لا سهو عليه، فلرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال: يرجع ويتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟
فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو) (2) ومثله رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام وأما إذا ركع، فلأن الركوع حائل لأنه يمنع العود، ولأنه يلزم إبطاله، وهو مجمع على وجوبه لتحصيل التشهد مع الاختلاف فيه، وأيد ذلك رواية الحلبي السابقة.
مسألة: قال الشيخ (ره): من نسي الصلاة على النبي وآله وذكر بعد التسليم قضاها، ويمكن أن يكون ذلك، لأنه فعل واجب وجزء من التشهد لا يتم إلا به، فلا يسقط بالتسليم، وربما تأيد ذلك: بما رواه حكم بن حكيم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الصلاة ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك؟
فقال يقضي ذلك بعينه، فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: لا) (3) ولو نسي الجهر والإخفات