فرع لو شك في السجود فسجد، ثم تبين أنه كان سجد لم يعد الصلاة، ولو كان ركوعا " أعاد، لأن زيادة الركوع مبطل، ولا كذا السجود، ويؤيد ذلك: رواية محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة) (1).
أما إذا تجاوز محله فلرفع الحرج، لأن مراعاة الشك بعد الانتقال يعرض غالبا "، فيكون اعتباره حرجا "، ويدل على ذلك: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع؟ قال:
قد ركع) (2) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (3) وما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " قال: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (4).
وقال الشيخ (ره): إذا شك في السجود وقد قام رجع فسجد، فإن كان مستنده ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نهض في سجوده فشك قبل أن يستوي قائما " فلم يدر سجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد) (5) فليس دالا على ما ذكره، لأنه لا يتحقق الانتقال إلا مع الانتصاب