الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا شئ عليه) (1) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (عن رجل صلى خمسا " فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) (2).
مسألة: لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته أتي بما نقص إن كان على حاله، ويتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو، فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا " أو سهوا " أعاد كالاستدبار والحدث، وإن فعل ما لا يبطل سهوا "، كالكلام فقولان:
أما الأول: فلا يمكن الإتيان بالفايت من غير خلل في هيئة الصلاة، فيجب تحصيلا للواجب: ويؤيده روايات: منها رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ولما طلعت الشمس ذكرت قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة) (3).
وأما الثاني: فلأنه فعل مناف للصلاة، فلا يصح معه الإتمام، وبه روايات منها: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام (إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا) (4) وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام قال: (إن كنت انصرفت فعليك الإعادة) (5).
أما الكلام وما لا يبطل معه عمدا "، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) (6) وبه قال الشيخ، وقال يتم صلاته ما لم يتكلم، أو يستدبر القبلة.
مسألة: لو نسي القراءة أتى بها ما لم يركع، فإن ركع استمر، ولا سهو عليه،