فرع قال علم الهدى (ره): لو شك في الركوع وهو قائم أتي به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا "، ولو رفع رأسه أعاد، وقال الشيخ (ره): إذا كان في الأولتين أعاد على التقديرين، وإن كان في الأخيرتين وكما قال علم الهدى (ره) قال ابن أبي عقيل: يعيد وأطلق، وهو أشبه بالصواب، لأنه زاد ركوعا "، وليس رفع الرأس جزء من الركوع بل انفصال عنه، ولو قال ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة، منعنا ذلك لأنه قصد الركوع، وزيادة الركوع مبطل.
قال الشيخ (ره): لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة أعاد الحمد والسورة ولعله بناء على أن محل القرائتين واحد، وظاهر تلك الأخبار يسقط هذا الاعتبار.
مسألة: إذا حصل في الأوليين على اليقين وشك في الزايد بنى على ظنه، سواء كان أول مرة أو متكررا "، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما عرض له استأنف وإن تكرر بنى على ظنه، وقال الشافعي يبني على اليقين لقوله عليه السلام (من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا " أو أربعا " فليلق الشك وليبن علي اليقين) (1).
لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أجزأ ذلك إلى الصواب فليتم عليه) (2) وفي حديث أبي سعيد (يتحرى الصواب) (3).
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر ثلاثا " صليت أو أربعا " أو وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف) (4) وما ذكره الشافعي