قضى فيما بعد وسجد للسهو، وقال الشافعي: يرجع ما لم يسجد في الثانية ولو سجد في الثانية تمت الأولى بسجدة، وتبطل ما تخلل وحصل له ركعة ملفقة، وقال مالك:
إن ذكر قبل أن يطمئن راكعا " رجع إلى السجود، وإن ذكر بعد طمأنينته في الركوع بطلت الأولى واعتد بالثانية.
لنا على وجوب الرجوع ما لم يركع: اتفاق العلماء، ولأن القيام ليس ركنا " يمنع عن العود إلى السجود، وأما لو ركع فقد أتى بفعل يمنع العود إلى السجود، لأنه بغير هيئة الصلاة إذا الركوع يعود مزيدا " لو سقط، وقد بينا أن زيادة الركوع مبطل.
ويؤيد ما قلناه: رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، قال: فليسجد ما لم يركع) (1) وأما أنه إذا ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فلئلا تغير هيئة الصلاة، ولما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) (2) وفي وجوب سجدتي السهو قولان، أظهرهما:
الوجوب، وبه قال الشيخان، وعلم الهدى، وأتباعهما.
فرع وكذا لو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع أتى بهما، وعاد إلى القيام، لأن محل السجود باق، إذ لو لم يكن باقيا " لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة.
مسألة: من نسي التشهد الأول، ثم ذكر رجع وتشهد ما لم يركع، ولا سهو عليه، فإن ركع مضى في صلاته، وقضاه بعد التسليم، وسجد السهو، وبه قال في المبسوط والخلاف والنهاية، واختاره الحسن البصري، وقال الشافعي،