وجواب ما احتج به الجمهور: إن إلقاء الشك والعمل باليقين قد يكون بما قلناه، ومع الاحتمال يكون ما ذكرناه أرجح، لأنه أحوط.
مسألة: ولو كان شكه في الكيفية من الأولتين لا في العدد قال الشيخ (ره):
يعيد، وليس بمعتمد، ولعله استنادا " إلى ما روي عن الرضا عليه السلام: قال: (الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين) (1) وهذا اللفظ مجمل لا دلالة له، إذ يحتمل الشك في العدد لا في غيره، ومن لم يدر كم صلى أعاد، لأنه لا طريق له إلى خلوص الذمة إلا بذلك.
ويؤيده روايات منها: رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو أربع فأعده ولا تمض على الشك) (2) وفي رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة).
مسألة: إذا شك في فعل وكان محله باقيا " أتى به، وإن تجاوز محله استمر، ركنا " كان ما شك فيه، أو غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود، أو في التشهد وقد قام، لأن مع بقاء محله يكون الإتيان به ركنا " من غير خلل، فيجب، ويدل على ذلك روايات: منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل شك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع؟ قال يركع ويسجد) (4).