إلا على القول به مع الزيادة والنقصان، وقال الشافعي: إن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة، لقوله عليه السلام (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1).
لنا: أن النسيان عذر، فيسقط معه الوجوب، ولا يلزم عليه الركوع والسجدتان لأن ذلك ركن في الصلاة، فلا تصح من دونه، ولأن ذلك مجمع على وجوبه، فلا يساوي المختلف فيه، ويؤيد ذلك روايات: منها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمت صلاتك) (2) وما احتج به لا يتناول موضع النزاع، لأنا نتكلم على تقدير النسيان، وقد بينا أن مع النسيان يسقط الوجوب.
وكذا لو نسي الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الانتصاب، أو الطمأنينة في السجود، أو الذكر فيه، أو رفع الرأس منه، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة بعد الرفع، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد، فإن ذكر ومحله باق أتى به، وإن ذكر بعد فوات محله استمر، وقال الشافعي: الطمأنينات ركن في الصلاة تبطل بفواتها.
لنا على وجوب الإتيان به مع بقاء محله: أنه أمكن فعل الواجب في محله من غير إحداث خلل في الصلاة، فيجب مجاوزة محله، فلأن السهو عذر يسقط معه الوجوب، ولأن ذلك كيفيات للأفعال، فيسقط بفواتها، ولأن ذلك مختلف في وجوبه، فلا يساوي الأركان المتفق على وجوبها، وقد روى القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه (أن عليا " عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا "؟ قال: تمت صلاته) (3).