الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، ولما رواه سمرة بن جندب قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلى على أم كعب وكانت نفساء فوقف عند وسطها) (1) وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.
لنا: أن التباعد عن محارمها أبعد من وساوس النفس فكان أولى، ويدل على ذلك: ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (2) وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر) (3) وقد روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام (أنه يقوم من المرأة عند رأسها) (4) والكل جائز.
مسألة: وإذا اتفق جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة إلى القبلة والرجل إلى الإمام، وبه قال جميع الفقهاء، وعكس الحسن البصري. لنا: ما رووه عن أبي هريرة وابن عمر (كانا يقدمان النساء إلى القبلة والرجال مما يلي الإمام) (5).
ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال (سألته كيف يصلى على الرجال والنساء؟ قال: الرجل مما يلي الإمام) (6) ومثله روى زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟