كانا نفسين وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، ولا يقف على يمينه، وقد روى ذلك القسم بن عبيد القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل صلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان قال يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه) (1) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (خير الصفوف في الصلاة المقدم وفي الجنائز المؤخر، قيل: ولم؟ قال: صار سترة للنساء) (2).
مسألة: وأن يكون المصلي (متطهرا " حافيا ") أما استحباب الطهارة، فلما رواه عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قلت: (أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي) (3) وأما مستند الجواز، فلما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الجنازة أصلي على غير وضوء؟
قال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) (4) وروى عبد الرحمن ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا تقف معهم تقف منفردة) (5).
وأما استحباب التخفي، فلما رووه عن بعض الصحابة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار) (6) ولأنه موضع اتعاظ فكان الإخبات والتذلل فيه أنسب بالرقة والخشوع.
مسألة: الفقهاء على استحباب رفع اليدين بالتكبير الأول وفيما عداه لنا: