العيد أربع تكبيرات كتكبير الجنازة ولا يسهو) (1) ورووا عن ابن عباس (ثلاث تكبيرات) (2). لنا: ما رووه عن زيد بن أرقم (أنه صلى وكبر خمسا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها) (3).
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا) (4) وعن قدامة بن زايدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا) (5) وعن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التكبير على الميت فقال خمسا) (6) وحجتهم ضعيفة أصلها أبو موسى، وقال الخطائي منهم أن الراوي عنه مجهول.
لا يقال: قد نقل (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى أربعا) قلنا: حق وكما نقل الأربع نقل الخمس، فيعمل بالخمس لتضمنها الزيادة، لأن رواية الإثبات أولى من النفي، وقد روي عن أهل البيت عليهم السلام: أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه، لأنه لم يكن يدعو له فسقطت التكبيرة التي تتعقب الدعاء للميت يبين ذلك: ما رواه هشام بن سالم وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم يعني الميت) (7).
وروى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا " فالتي كبر عليها خمسا " حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية للنبي وفي الثالثة للمؤمنين