أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء وعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف) (1).
مسألة: وليس فيها (قراءة ولا تسليم) وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الحمد ويسلم عقيب الرابعة، لرواية ابن عباس، وقال أبو حنيفة: لا يقرأ فيها ولكن يسلم، أما سقوط القراءة فلرواية عبد الله بن مسعود، وأما التسليم فلأن كل صلاة يدخل فيها بالتكبير يخرج منها بالتسليم.
لنا: رواية ابن مسعود قال: (لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة اختر من طيب القول ما شئت) (2) وذلك ينفي ما قالوه.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس في الصلاة على الميت تسليم) (3) وما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (ليس في صلاة الميت تسليم) (4) فأما رواية زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصلاة على الميت خمس تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك) (5) وسويد السباني قال فيما أعلم قال الرضا عليه السلام: (يقرأ في الأولى بأم الكتاب) (6) فهما ساقطتان، لضعف زرعة وسماعة، وشك سويد، ثم تعارضهما الأحاديث الكثيرة مشهورة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، والكثرة أمارة الرجحان.
قال الشيخ (ره): تكره القراءة في صلاة الجنازة، وبه قال أبو حنيفة،