قال: يكون الرجل مما يلي القبلة) (1) لكن هذه الرواية نادرة، وتحمل على الجواز، وإن كان الأفضل ما ذكرناه.
ويدل على الجواز رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت) (2).
قال الشيخ (ره) في الخلاف: لو اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة قدم الصبي إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل، ولو كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة قدمت المرأة إلى القبلة، وقال الشافعي: يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة كيف كان، لما روي (أن أم كلثوم وابنها من عمر ماتا فقدمت جنازتها إلى القبلة وابنها إلى الإمام بمحضر عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وقالوا كذلك السنة) (3).
لنا: أنه لا يجب الصلاة عليه وتجب على المرأة، فمراعاة الواجب أولى، فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام، ولو قيل كما قال الشافعي كان حسنا "، لما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك) (4) وهذه وإن كان سندها ضعيفا " لكنها سليمة عن المعارض.
مسألة: والجماعة إذا صلوا تقدمهم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا "، وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، وإن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهن وعنهم، ولو