أنس (أن النبي صلى الله عليه وآله خرج للاستسقاء فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة) (1) مسألة: ولا أذان لها ولا إقامة، وعليه إجماع العلماء، وروي عن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين بلا أذان ولا إقامة) (2) وقال علم الهدى (ره): بل يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا "، وقال الشافعي، وأحمد: يقولون المؤذنون الصلاة جامعة كصلاة العيدين ولا أرى بالقولين بأسا، ولا يشترط إذن الإمام لو صليت جماعة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وعن أحمد روايتان.
لنا: أن علة تشريعها حاصل، فلا يشترط فيها الأذان كغيرها من النوافل، ويصلي في الأوقات كلها، ولو في الأوقات المكروهة، لأنها ذات سبب فلم تكره، وقد سلف البحث فيه.
مسألة: قال علماؤنا: ويستحب للإمام (تحويل الرداء) يقلب ما على ميامنه إلى مياسره وما على مياسره إلى ميامنه، ولا يسن لغيره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: أن كان مقررا [معتورا] قلبه وإن كان مربعا " فقولان يحركه أو يقبله وقال أحمد: باستحبابه في حق الجميع.
لنا: ما رووه عن عبد الله بن زيد (إن النبي صلى الله عليه وآله حول ردائه، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن) (3).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تصلى ركعتين كصلاة العيدين في دعاء واجتهاد فإذا سلم نقل الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي صلى الله عليه وآله كذا صنع) (4) وتفصيل