لا نسلم أن مع ذهاب سلطانها يسقط ما ثبت وجوبه، ولأن ما ذكره اجتهاد معارض للنص، فالعمل بالنص أولى.
مسألة: لو اتفق الكسوف مع نافلة قدم الكسوف، ولو فاتت النافلة راتبة كانت أو لم تكن، وهو مذهب علمائنا، وقال أحمد: يقدم الآكد.
لنا: أنا بينا أنها واجبة، فتكون مقدمة، ويؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت إذا كان علينا صلاة آخر الليل وأتتنا صلاة الكسوف فبأيهما نبدأ فقال: (صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح) (1).
مسألة: قال علماؤنا: وتصلى في وقت الكراهية، وبه قال الشافعي، ومنع أبو حنيفة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما المنع، لرواية عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيها ونقبر موتانا) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله (نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأخرها حتى ابيضت ونام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله حتى طلع قرن الشمس فأجلسه حتى تعلقت ثم قال صل الآن) (3).
لنا قوله عليه السلام (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (4) ولأنها صلاة واجبة موقتة، فلا يتناوله النهي المطلق، ويؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب عن محمد بن نجران قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها) (5) ومثله روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " (6).
مسألة: ولا تصلى على الراحلة مع الإمكان، وتجوز مع الضرورة، وقال ابن الجنيد رحمه الله تعالى: استحب أن يصليها على الأرض، وإلا فبحسب حاله،