الميت تكبيرة قال يتم ما بقي) (1) ومثله عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وروى القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته في الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرين قال يتم التكبير وهو يمشي معها وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر) (3) قال الأصحاب: ويتم ما بقي متتابعا "، لما رواه عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ") (4).
مسألة: إذا لم يصل على الميت صلى على قبره يوما " وليلة لا أكثر، وبه قال المفيد (ره)، وقال الشيخ (ره): يصلى عليه يوما " وليلة، وأكثره ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة: يصلى على قبره (لأن النبي صلى الله عليه وآله فاتته الصلاة على المسكينة فصلى على قبرها) (5) واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من أجاز الصلاة أبدا "، ومنهم من قصرها على زمان بقائه في القبر، ومنهم من قصرها على من كان في وقته من أهل الصلاة، والوجه عندي: أنها لا تجب ولا أمنع الجواز.
لنا: أن المدفون خرج بدفنه على أهل الدنيا، فساوى من فنى في قبره، ولأنه لو جازت الصلاة بعد دفنه لصلي على الأنبياء في قبورهم والصلحاء، وإن تقادم العهد.
ويؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الميت يصلى عليه ما لم يوار التراب وإن كان قد صلي عليه) (6) ويونس عنه عليه السلام قال: (إن