روايتان إحديهما رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صليت خلفه على جنازة فكبر خمسا " يرفع يديه مع كل تكبيرة) (1) وبه قال الشافعي، والأخرى رواية أبان الوراق وغياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف) (2) وبه قال أبو حنيفة قال: لأن الأيدي لا ترفع في الصلوات إلا مرة.
لنا: أن رفع اليدين مراد الله في أول التكبير، وهو دليل اختصاصه بالرجحان فيكون مشروعا " في الباقي تحصيلا لتلك الأرجحية، ولا حجة في الرواية لأنه فعل مستحب، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى، ولأن ما دل على الزيادة كان أولى وأما قياس أبي حنيفة فنمنع الحكم في الأصل، ثم نسلم ونطالب بالجامع.
مسألة: تكره الصلاة على الجنازة في (المساجد) والأفضل في المواضع المعتادة إلا بمكة، وكرهه مالك مطلقا "، وقال أبو حنيفة: يكره في مسجد الجماعة لا فيما بني من المساجد لصلاة الجنائز، وقال الشافعي: بالجواز مطلقا ".
لنا: أنه لا يؤمن خروج ما يلطخ المسجد فيجب استظهارا "، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الأصحاب عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: (كنت في مسجد فجئ بجنازة وأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد) (3) ويدل على أنه على الكراهية: ما روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (يصلى على الميت في المسجد، قال: نعم) (4) ومثله