قال: لا يجب عليها قضاء الظهر لأن الوقت دخل وهي حائض وخرج وهي حائض) (1) والجواب عن رواية جبرئيل عليه السلام أن وصف ذلك بكونه وقتا وكون ما بينهما وقتا لا يدل على نفي ما زاد إلا بدليل الخطاب وهو متروك، على أنا ننزله على وقت الفضيلة لقوله عليه السلام: (يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك) (2) لأن من شأن الأنبياء الاهتمام بالعبادات ومن المكروه أن يترك النبي صلى الله عليه وآله الصلاة من غير عذر حتى يتجاوز ذلك القدر والبحث ليس إلا في التحريم وفوات وقت الأداء، والخبر لا يدل على أحدهما.
وأما استدلال الشيخ بخبر ابن حكيم، وإبراهيم الكرخي فإنهما يدلان على كون ذلك آخر وقت الظهر مطلقا ولا يدل أحدهما على الاختيار، فليس حملهما على ذلك بأولى من حملها على الفضيلة فكأنه قال: آخر وقت الظهر الأفضل قامة أو أربعة أقدام.
على أن في رواية الكرخي ما أجمع الأصحاب على خلافه وهو قوله (إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر) والمعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضي أربعة أقدام، ثم نقول: الدليل على إرادة الفضيلة ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغرب الشمس). (3) ومثله روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعنه في أخبر آخر (فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما جميعا حتى تغرب الشمس) (4) وهذا اللفظ نص على الاختيار، ولو قال: