ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال يضعف ركعتين بركعة) (1) يتربع في حال قرائته، ويثني رجليه في حال ركوعه.
وأسقط أبو حنيفة استحباب ذلك، قال: لأن مع سقوط القيام يسقط هيئته.
وليس حجة، لأن سقوط القيام للمشقة لا يستلزم سقوط ما لا مشقة فيه. وعن أنس (أنه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه) (2) وقيل لا يثني رجليه إلا حال السجود لأن هيئة الرجلين لا تختلف في حال القيام والركوع، ومذهبنا الأول.
ويؤيده ما رواه حنان، عن أبيه سدير، عن أبي جعفر عليه السلام (ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم) (3) والراويان واقفيان، لكنها مطابقة لأحاديث صحيحة، وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: (ما تقول من صلى وهو جالسا من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: ليس هو هكذا هي لكم تامة) (4). ولا طعن برواية ابن أبي حمزة، وإن كان واقفيا لوجود ما يعضدها.
وأفضل من ذلك أن يقوم للركوع، ثم يجلس، لما رووا عن عايشة (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرء، ثم ركع) (5) وفي أخرى (كان إذا قرأ قائما ركع وسجد قائما، وإذا قرأ وهو قاعد، ركع وسجد وهو قائم).
ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية حماد بن عيسى عن أبي الحسن