الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر). (1) وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام رواها يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا تزال في وقت الظهر حتى يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر) (2) ورواية الكرخي (3) تدل عليه أيضا.
لنا ما رواه البخاري عن أبي أمامة قال: (صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا: يا أبا عمر ما هذه الصلاة؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه) (4) لا يقال لعلها بعد أن صار الظل مثل الشخص، لا نا نقول: لو كان كذلك لم حصل التعجب منه، ولا السؤال لأن أئمة الصلاة من شأنهم الاهتمام في أول الوقت، أو مقاربه فيكون العصر المسؤول عنها وقعت في وقت الظهر.
وروى مالك (أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في الحضر) (5) وهو دليل الجواز، ولا تحمل ذلك على أنه فعل الظهر في آخر وقتها، والعصر في أوله، لأن ذلك لا يكون جمعا، ولأنه يصح الجمع بينهما في السفر، ويحق النسك ولو لم يكن ذلك وقتا لهما لما جاز ذلك، كما لا يجوز الجمع بين صلاة العصر والمغرب في وقت إحديهما.
ورووا عن ابن عباس أنه قال: (ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر؟
كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في مكان الزوال، وإذا